الحر العاملي
381
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
البلدان فطلَّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة ثمّ مات ، قال : إن عرفت التي طلَّق بعينها ونسبها فلا شيء لها ( 1 ) من الميراث وعليها العدّة ، ويقتسمن ( 1 ) الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وإن لم تعرف التي طلَّقت من الأربع قسمن [ النسوة ] ( 1 ) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ جميعا العدّة . الخامس : في طلاق الغائب ومن لا يعتبر فيه انتفاء الحيض ونحوه ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 22 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضا تركها حتّى تطهر ثمّ يطلَّقها ( 1 ) . [ 23 ] 2 - روي في رجل كان في سفر فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق . وحمل على كونها حائضا ، أو في طهر المواقعة . [ ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى الكراهة ] ( 1 ) . [ 24 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : خمس يطلَّقن على كلّ حال : الحامل المستبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض . [ 25 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : خمس يطلَّقن على كلّ حال : الحامل ،
--> ( 1 ) - ليس في رض . ( 1 ) رض وج : ويقسمن . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 22 ] الوسائل 15 : 304 / 1 . ( 1 ) رض : طلَّقها . [ 23 ] الوسائل 15 : 305 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 24 ] الوسائل 15 : 305 / 1 . [ 25 ] الوسائل 15 : 306 / 5 .